Advertisement

لبنان

عبد المسيح: دعوة رؤساء الأحزاب في زيارة البابا يجب أن تكون من مبدأ الوحدة الوطنية

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1449386-639001979451389665.png
Doc-P-1449386-639001979451389665.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي المتعلق بالبروتوكول الذي اعتمدته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في حفل إستقبال قداسة البابا تاريخ 30-11-2025: "إن اللغظ في البروتوكول الذي حصل في حفل إستقبال قداسة البابا في القصر الجمهوري ، لا يجب أن يتحول إلى سجال سياسي في بلد لا تنقصه الخلافات والإختلافات في السياسة و الرأي. الجواب على عدم قيام رئاسة الجمهورية بدعوة رؤساء الأحزاب،  تحديدا الدكتور سمير جعجع،  يبقى في القانون وسأرفق الملحق بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14-10-2004 الذي يحتاج برأيي إلى تعديل بأسرع وقت ممكن، حيث أني رأيت بأم العين تجاوزات كثيرة في قواعد التقدم و الأسبقية لا تجوز أن تبقى، بل أن يتم تصويب مسارها في المستقبل.  فبحسب المرسوم، نعم كان يمكن دعوة الدكتور جعجع و كافة رؤساء الأحزاب،  و بقتاعتي أنه يجب دعوتهم من مبدأ التلاقي و الوحدة الوطنية،  تحديدا في زيارة تاريخية للبابا الرابع إلى لبنان.
Advertisement

بناء عليه ، سأتقدم بإقتراح عاجل لدى الحكومة لتعديل هذا المرسوم و تحسينه لتفادي إشكالات لاحقة مع تمنياتنا لفخامة الرئيس وقداسة البابا زيارة مباركة وموفقة لخير لبنان وتعافيه وسلامه الدائم.

أما المرسوم فالتالي: 

الملحق رقم (24) - التقدم بين اصحاب المناصب والمراكز منفردين

الملحق بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2004

تطبق قواعد التقدم والاسبقية بين اصحاب المناصب والمراكز عند وجودهم منفردين في الاحتفالات الوطنية والرسمية على الوجه التالي:

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس النواب

3- رئيس مجلس الوزراء

4- رئيس جمهورية سابق

5- رئيس مجلس نواب سابق

6- رئيس مجلس وزراء سابق

7- رئيس اعلى روحي

8- نائب رئيس مجلس النواب

9- نائب رئيس مجلس الوزراء

10- وزير في الحكومة

11- سفير معتمد في لبنان

12- مدير منظمة دولية معتمدة في لبنان

13- امين عام المجلس السوري اللبناني

14- نائب

15- رئيس المجلس الدستوري

16- رئيس مجلس القضاء الاعلى

17- رئيس مجلس شورى الدولة

18- النائب العام لدى محكمة التمييز

19- رئيس هيئة التفتيش القضائي

20- رئيس ديوان المحاسبة

21- قائد الجيش

22- حاكم مصرف لبنان

23- رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي

24- رئيس المجلس الوطني للاعلام

25- وزير سابق

26- نائب سابق

27- نقيبا المحامين في بيروت والشمال

28- نقيبا الصحافة والمحررين

29- رئيس مجلس الخدمة المدنية

30- رئيس التفتيش المركزي

31- رئيس المجلس التأديبي العام

32- مدير عام رئاسة الجمهورية

33- امين عام مجلس النواب

34- امين عام مجلس الوزراء

35- امين عام وزارة الخارجية والمغتربين

36- مدير عام قوى الامن الداخلي (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)

37- مدير عام الامن العام (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)

38- مدير عام امن الدولة (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)

39- رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك

40- رئيس واعضاء مجلس الانماء والاعمار

41- رئيس جامعة

42- موظف فئة اولى (محافظ - مدير عام - سفير لبناني - رئيس مجلس ادارة مؤسسة عامة)

43- عميد مجلس الاوسمة

44- رئيس مجلس بلدية بيروت

45- نقباء المهن الحرة

46- رئيس اتحاد بلديات

47- رئيس لجنة الرقابة على المصارف

48- قنصل فخري معتمد في لبنان

49- رئيس غرفة التجارة الدولية

50- رئيس غرفة: التجارة، الصناعة، الزراعة

51- رئيس جمعية المصارف

52- رئيس جمعية التجار

53- رئيس جمعية الصناعيين

54- رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة

55- رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة

56- رئيس الاتحاد العمالي العام

57- رئيس حزب

58-رئيس تجمع رجال الاعمال في لبنان

ملاحظة 

المادة 6 - رتبة المحافظ: يتقدم المحافظ في محافظته على جميع الموظفين أيا كانت رتبتهم أو السلك الذي ينتمون اليه.

المادة 28 - الاحكام المطبقة على القائمقام: تطبق على القائمقام في منطقته أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي".
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك