تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ريفي ورياشي وخوري ومتى يتقدمون باقتراح قانون لحلّ الجمعيات المرتبطة بحزب البعث

Lebanon 24
04-02-2026 | 06:13
A-
A+
ريفي ورياشي وخوري ومتى يتقدمون باقتراح قانون لحلّ الجمعيات المرتبطة بحزب البعث
ريفي ورياشي وخوري ومتى يتقدمون باقتراح قانون لحلّ الجمعيات المرتبطة بحزب البعث photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 قدم النواب اشرف ريفي وملحم رياشي وإلياس خوري ونزيه متى اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى حظر حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا) في لبنان

 واشار النائب أشرف ريفي في مؤتمر صحافي من مجلس النواب الى أنّه "بموجب هذا القانون تُحلّ جميع الجمعيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بحزب البعث السوري، وتُصادَر كلّ أموالها المنقولة وغير المنقولة لصالح الدولة اللبنانية".



وأوضح  أنّ اقتراح القانون ينصّ أيضًا على "تغيير جميع أسماء الشوارع والأماكن التي تحمل أسماء أيّ من النظام السوري وحزب البعث،" معتبرًا أنّ "هذا النظام السوري الذي مات يجب أن ندفنه في مجتمعنا".



وجاء في الاقراح:

"المادة الأولى: يحظر استعمال تسميات أو مفردات أو صفات أو شعارات أو رموز أو صور أو اعلام إعلان أو غيرها من الوسائل، سواء أكانت كتابية أو سمعية أو بصرية أو غيرها، تتعلق أو تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على حزب البعث العربي الإشتراكي (سوريا) أو قادته أو نشاطاته أو كل ما يرتبط بنظامه، في الأماكن العامة أو الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك بهدف التأييد أو الترويج أو التسويق أو الدعاية أو الإعلان عنه أو التضامن معه أو الدفاع عنه لأي سبب كان.

يستثنى من هذا الحظر، الأعمال الثقافية أو الصحافية أو الفنية أو الأدبية التي تعالج موضوعه، من ناحية التاريخ أو التحليل أو النقد الأدبيين على ألا يتضمن العمل أيا من المحظورات المشار إليها في هذا القانون، شرط الإستحصال المسبق على ترخيص بذلك من المراجع الإدارية والقضائية المعنية.

المادة الثانية: تحل بمرسوم في مجلس الوزراء جميع الجمعيات والأحزاب أو الكيانات تحت أي تسميات أو الهيئات أو المنتديات مهما كان شكلها، المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة أم بالتبعية بحزب البعث العربي الإشتراكي (سوريا) أو قادته أو نظامه أو رموزه، وتصادر جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة من أي نوع كانت لصالح الدولة اللبنانية.

المادة الثالثة: تلغى جميع التسميات المعطاة للطرقات العامة أو الخاصة أو الأحياء أو الجادات أو الساحات أو المستديرات أو الأماكن العامة أو الخاصة أو النصب أو المعالم كافة، التي تتضمن محظورات منصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وتستبدل بأخرى لبنانية حصراً بقرارات من السلطات الإدارية المركزية أو اللامركزية المختصة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Lebanon24
09:26 | 2026-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك