ردّ
المجلس الدستوري بالإجماع المراجعة المقدمة من عشرة نواب طعناً بالقانون رقم 47 الصادر في 30
تموز 2026، والمتعلق بتعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة للصندوق، حيث قرر المجلس قبول الطعن شكلاً وردّه أساساً، ليعلن بذلك نفاذ القانون ودخوله حيز التطبيق.
وجاء القرار خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة القاضي
طنوس مشلب وحضور الأعضاء، حيث اعتبر الدستوري أن القانون المطعون فيه جاء واضحاً وجلياً في نصوصه ونطاقه
الزمني ونسب الإعفاء والتقسيط، مستبعداً وجود أي غموض يبرر إبطاله، ومؤكداً أن اشتراكات الضمان الاجتماعي تختلف عن الضرائب العامة كونها اقتطاعات مخصصة لتمويل تقديمات ومنافع محددة للمضمونين وليست عبئاً ضريبياً مجانياً.
وأوضح المجلس في حيثيات قراره أن القانون لا يتضمن أي مخالفة لأحكام
الدستور، مشيراً إلى أن إبطاله كان سيلحق ضرراً كبيراً بأصحاب العمل والمؤسسات عبر حرمانهم من أحكام مخففة للعبء المالي، ومنها الإعفاء من قسم من زيادات التأخير، وشطب الديون السابقة لتاريخ 31 كانون الأول 2000، وإتاحة تقسيط المستحقات، مع إبلاغ القرار للرئاسات الثلاث ونشره في
الجريدة الرسمية.