صدر عن وزير الصحة العامة غسان حاصباني قرار رقمه 1950/1 جاء فيه:
- المادة الاولى: ان وزير الصحة العامة، يسمح بالدعاية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للمستحضرات المصنفة من قبل اللجنة الفنية بحكم الدواء والمنتسبة الى الشريحة I class وclass a II عملا بالتصنيف المعتمد من قبل الـ ANSM والـ FDA والمذكور على شهادة المبيع الحر للمستحضر.
- المادة الثانية: يتقدم صاحب العلاقة بطلب الحصول على موافقة اللجنة الفنية.
- المادة الثالثة:على اللجنة التأكد بأن المعلومات صحيحة وغير مضللة في مهلة اسبوعين من تاريخ تقديمه.
- المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور نشره.