تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

مقالات لبنان24

هذا مصير سلسلة الرتب والرواتب في حال ردّها رئيس الجمهورية

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
02-08-2017 | 09:00
A-
A+
هذا مصير سلسلة الرتب والرواتب في حال ردّها رئيس الجمهورية
هذا مصير سلسلة الرتب والرواتب في حال ردّها رئيس الجمهورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدو أنّ الدرب الأخير أمام سلسلة الرتب والرواتب لن يكون أقلّ وعورة من الدروب التي سلكتها منذ إحالتها إلى المجلس النيابي، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل خمس سنوات، بعد أن كثُرت الدعوات الموجهة إلى رئيس الجمهورية لرد قانون السلسلة والأحكام الضريبية التي أُقرت لتمويلها من قبل الهيئات الإقتصادية ولجان الأهل في المدارس الخاصة وكتلة حزب الكتائب. هذه الدعوات والملاحظات أقنعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوجوب إعادة النظر بتداعيات السلسلة والسلة الضرائبية، بحيث أبلغ زواره أنّه سيجري مع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، في جلسة مجلس المقررة الخميس، تقييماً للواقع الذي استَجدّ بعد إقرار السلسلة "لأنّ الأمر يتعلق بالسلامة العامة لمالية الدولة من جهة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية، إضافة الى كون التشريعات التي أقرّها مجلس النواب على صِلة مباشرة بحقوق العمال والموظفين ومكتسباتهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلاً عمّا تُرتّبه على الدولة من موجبات". إذاً ردّ رئيس الجمهورية لمشروعي السلسلة والضرائب بات وارداً، ولو أنّ أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، وقد منحت المادة 57 من الدستور اللبناني رئيس الجمهورية صلاحية ردّ القوانين بحيث نصّت صراحة على التالي: "لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز أن يُرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقّه هذا، يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً". أهمية المادة استناداً إلى مقاربة الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين عبر "لبنان 24" أنّها تُلزم مجلس النواب أن يقرّ القانون المعاد بالغالبية المطلقة من أعضائه أي 65 نائباً وليس بغالبية الحضور الذي ورد في المادة 34 من الدستور، مما يصعّب من عملية إقرار القانون مرة ثانية لاسيّما في حال أعادت الكتل النيابية حساباتها في ضوء موقف رئيس الجمهورية، كما أنّ رئيس الجمهورية يمكن له وفق الدستور أن يستغلّ مهلة الاصدار الطويلة التي يحددها القانون، وهي مهلة شهر كي يعيد القانون، ولا بد من الاشارة هنا، أضاف حنين، إلى أنّ مهلة الشهر لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، هذا علما أن المادة 56 من الدستور تسمح لمجلس النواب باتخاذ قرار باستعجال اصدار قانون ما، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الجمهورية أن يصدر القانون أو يردّه خلال مهلة خمسة أيام، ولكن هذا القانون لم يرسل بصفة العجلة وبالتالي لرئيس الجمهورية أن يأخذ كافة المهلة المقدرة بشهر، ليقرر ما إذا كان سيرد القانون أم لا. وعن أحقية المجلس بعدم الأخذ بأسباب الرد أوضح حنين أنّه وفق المادة 57، يُطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على طلبه القاضي بإعادة النظر بالقانون، ولا يجوز أن يُرفض طلبه من قبل مجلسي الوزراء والنواب، وبالتالي مجلس النواب ملزم في حال ردّ القانون من إعادة مناقشته مرة ثانية في ضوء ملاحظات الرئيس في حال ردّ القانون برمته أو ردّه وفق ملاحظات حيال مواد محددة، في الحالتين مجلس النواب ملزم بإعادة التصويت والمناقشة، ولكنّه غير ملزم بالأخذ بتعديلات الرئيس أو القبول بها، وهنا مسألة التصويت تحسم مصير القانون، إذا تأمن له تصويت 65 نائباً يصبح نافذاً بصرف النظر عن الأخذ بهذه التعديلات أم لا. إذاً مصير سلسلة الرتب والرواتب والضرائب التي أقرت بحجة تمويلها متوقف على قرار بعبدا، وفق ثلاثة احتمالات: توقيع رئيس الجمهورية فيصبح القانون نافذاً، ردّه ومناقشته مرة ثانية في مجلس النواب، وهو خيار يفتح الباب على احتمالات عدة، ويبقى الإحتمال الثالث لا توقيع ولا ردّ وفي هذه الحالة يصبح القانون نافذاً بعد انقضاء مهلة الشهر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك