أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعدما أقره مجلس النواب المصري.
ونصت المادة الأولى على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لـ انثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضي ذلك الفعل إلى الموت".
ونصت المادة الثانية علي أن تضاف مادة برقم 242 مكرراً "أ" إلى قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 من هذا القانون .
(وكالة الانباء المصرية)