Advertisement

لبنان

تعميم من القاضي حمّود حول قضايا التعاطي والتوقيف الإحتياطي

Lebanon 24
25-06-2018 | 06:51
A-
A+
Doc-P-487058-6367056656023723215b30c945574e9.jpeg
Doc-P-487058-6367056656023723215b30c945574e9.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تعميماً رقمه 40/ض/2018 جاء فيه: 

"سنداً إلى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلانف رقم 673 الصادر في 16/3/1998، ولا سيما المواد 193، 194 و195 التالي نصها:

المادة 193: للنيابة العامة في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات أن تحيله بموافقته على لجنة الادمان كي يخضع للعلاج وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.

- المادة 194: للمدمن أثناء التحقيق والمحاكمة أن يطلب إخضاعه للعلاج، فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات وإحالته أمام لجنة مكافحة الإدمان التي تودعه أحد المصحات للسير في تدابير العلاج المذكورة في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.

- المادة 195: في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين إذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير إدارة المصح والطبيب النفساني، يبلغ ذلك إلى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.

أما إذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج أو تمنع عنه، فيبلغ الأمر إلى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها. 

يطلب من قضاة النيابات العامة التقيّد بالتعاميم السابقة الصادرة عنّا في قضايا تعاطي المخدرات بحيث لا يتمّ التوقيف الاحتياطي للمتعاطي في حال اقتصار الملاحقة على هذا الجرم، على أن تحيل النيابة العامة المتعاطي فوراً على لجنة الإدمان على المخدرات المؤلفة سنداً إلى المادة 199 من القانون تفعيلاً للمواد المذكورة أعلاه". 

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك