صدر عن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف
لبنان رياض سلامة، المحامي وسيم الغاوي، البيان التالي:بتاريخ 14
تموز 2026، منعت الهيئة الاتهامية في
بيروت المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف
لبنان،
رياض سلامة، في جناية التعدّي على
الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون
العقوبات، وذلك في الشكوى المباشرة المقدّمة من قبل السيد طلال أبو غزالة، بعدما كانت حضرة قاضي التحقيق في بيروت، الرئيسة رولى صفير، قد أصدرت بتاريخ 18 حزيران 2026 قرارًا ظنيًا قضى بأن تصريحات الحاكم السابق لمصرف لبنان المطمئنة لوضع الليرة
اللبنانية تشكّل جناية التعدّي على الدستور اللبناني، وأن خسارة أي مودع لوديعته تؤلف جناية التعدّي على الدستور."
وتابع البيان: "شكّل القرار الظني، الذي كان قد نُشر في الإعلام ووُصف بالإنجاز القضائي، سابقة قضائية خطيرة فاقدة لأي أساس، باعتباره أن سبب الأزمة المالية هو الحاكم السابق لمصرف لبنان شخصيًا، وأن كل مودع في المصارف اللبنانية هو ضحية جناية التعدّي على الدستور، المسؤول عنها الحاكم السابق لمصرف لبنان شخصيًا وجزائيًا."
وأضاف البيان: "طبّقت الهيئة الاتهامية في بيروت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصرًا، فأعادت الأمور إلى إطارها القانوني والقضائي الملائم بمنعها المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، السيد رياض سلامة، لانعدام العناصر الجرمية، ومن أن يصبح القرار الظني اجتهادًا خطيرًا يجعل كل جريمة تقع على الأموال، كالسرقة وإساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال، تؤلف جناية التعدّي على الدستور."