تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

هذا ما نصّ عليه القرار الظني الصادر في عملية القرصنة ضد شركة انكونت داتا مانجمنت

Lebanon 24
28-01-2019 | 08:19
A-
A+
هذا ما نصّ عليه القرار الظني الصادر في عملية القرصنة ضد شركة انكونت داتا مانجمنت
هذا ما نصّ عليه القرار الظني الصادر في عملية القرصنة ضد شركة انكونت داتا مانجمنت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات القرار الظني في عملية القرصنة التي تعرضت لها شركة "انكونت - داتا مانجمنت ش.م.ل"، التي كانت تقدمت بشكوى ضد مجهول عن ظهور غير مطمئن يتعلق بحماية شبكتها وإشارات بدخول أحدهم على الشبكة بصورة غير شرعية وسرقة معلومات تتعلق بزبائنها وحساباتهم ومعلومات أخرى.

وظن القرار بالمدعى عليهم خليل.ص ورامي.ص وإيهاب.ح.ش وكريستوفر.د، وبناء على التحقيقات الأولية والإستنطاقية، وبإقرار المدعى عليهم وبمدلول أقوالهم، كذلك بالتقارير الفنية والعلمية والمحاضر المنظمة والمضبوطات وجميع الأدلة والقرائن، لإقدام رامي وإيهاب على قرصنة مواقع الكترونية عائدة للشركة المدعية وشركات ومؤسسات أخرى في القطاع الخاص والإحتفاظ بالمعلومات المأخوذة من عملية القرصنة.
Advertisement

كذلك ورد في حيثيات القرار الظن بخليل.ص لإقدامه على إعطاء المدعى عليه رامي برنامجا من شأنه أن يسهل له عملية القرصنة، وطلب منه استعماله وتزويده نتيجة هذا البرنامج، وقد أظهرت التحقيقات أن المدعى عليه خليل.ص لم يقدم على بيع أي من المعلومات التي استحصل عليها واشتراها من المدعى عليه.

وخلص القرار الى إيجاب محاكمة المدعى عليهم رامي وخليل وايهاب أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لإقدامهم على المس بالملكية الفكرية والأدبية والتنصت غير الشرعي، مانعا المحاكمة عن المدعى عليه خليل.ص لجهة جرم المادة 86 من القانون 99/75 لعدم كفاية الدليل، وكذلك منع المحاكمة عن رامي وايهاب وكريستوفر لجهة جرمي المادة 636 و733 من قانون العقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية، ومنع المحاكمة عن كريستوفر.د لجهة جرائم المواد 85 و86 من القانون 99/75 و17 من القانون 99/141 لسبق الملاحقة أمام القضاء العسكري.

مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك