Advertisement

لبنان

بالأسماء.. هؤلاء النواب طعنوا بالموازنة

Lebanon 24
17-08-2019 | 00:38
A-
A+
Doc-P-617339-637016244267228293.jpg
Doc-P-617339-637016244267228293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت صحيفة "الأخبار": "تحت عنوان عدالة التشريع ودستورية القوانين، سجّل، أمس، النائبان شامل روكز وجان طالوزيان، لدى أمانة سر المجلس الدستوري، مطالعة الطعن الجزئي بقانون موازنة العام 2019، لا سيما في المواد 23 و47 و48 و82. الطعن وقّعه 12 نائباً وأعدّته لجنة الشؤون القانونية في حراك العسكريين المتقاعدين.
Advertisement
وتتعلق المادة 23 بفرض ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد، في حين تتناول المادة 47 استبدال إعفاء جميع معاشات التقاعد من ضريبة الدخل بإعفاء معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى حصراً. أما المادة 48 فتنص على تنزيل مبلغ 10 ملايين ليرة من أساس الراتب في احتساب ضريبة الدخل للمتقاعدين، وتفرض المادة 82 اقتطاعاً شهرياً على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.
وفي أسباب الإبطال التي ذكرتها مطالعة الطعن أن المواد 23 و47 و82 خالفت مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما لم تتوافق المادتان 47 و82 مع أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور "مبدأ العدالة والمساواة"، إذ لا يمكن أن يضعف المشترع من الضمانات التي أقرّها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية من دون التعويض عنها، أو إحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية، فهذا يخالف مبدأ ثبات التشريع.
وبحسب المطالعة، لا يجوز اقتطاع المزيد من أساس المعاش التقاعدي الموازي لـ85 % من أساس آخر راتب تقاضاه الأجير، بسبب الازدواج الضريبي على المطرح الضريبي نفسه، وبسبب الغموض في النص لجهة النسب والالتباس في تحديد من هم المعفَون من الضريبة. كذلك فإنّ المادة 82 تخالف مبدأ عدم جواز الالتباس في تطبيق النص المعتمد بأنّ الضريبة هي لقاء المساعدات الاجتماعية، وأحكام المادة 83 من الدستور في خرق مبدأي الشيوع والشمول. وبمجرد إبطال المادة 47 تبطل المادتان 23 و48 لكونهما متفرعتين عنها". 
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك