تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

مقالات لبنان24

الدستور.. والبيان الوزاريّ الواحد

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
29-11-2017 | 11:51
A-
A+
الدستور.. والبيان الوزاريّ الواحد<br/>
الدستور.. والبيان الوزاريّ الواحد<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقضي مصلحة لبنان بالحفاظ على التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب رئيس الجمهورية وبقاء الحكومة القائمة وعودتها للاجتماعات وللعمل وللإنجاز حتى إجراء الانتخابات النيابية، على أن تتكفل نتيجة المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خلال الصيغة التي ستتبلور من خلالها، وتحديداً من خلال موقف مجلس الوزراء المنتظر، بتقديم التطمينات بالتزام جميع الأفرقاء البيان الوزاري. وإعلان رئيس الجمهورية نيته عرض ما توصلت إليه مشاورات بعبدا حول النأي بالنفس على المؤسسات الدستورية، لا يعني ذلك وضع بيان وزاري ثان للحكومة، يوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ"لبنان 24"، ويضيف: "فرئيس الجمهورية لم يقصد بالتأكيد وضع بيان وزاري ثان للحكومة، لأنَّ الدستور ينصّ على بيان وزاريّ واحد، تتقدم به الحكومة من مجلس النواب لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، بحسب المادّة 64 من الدستور". أما عرض نتائج مشاورات رئيس الجمهوريّة على المؤسسات الدستورية، فيفهم منه أن يعرض رئيسُ الجمهوريّة خلاصة ما توصّل إليه بنتيجة تلك المشاورات على مجلس الوزراء باعتبار الأخير يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات سنداً للفقرة 1 من المادّة 65 من الدستور، ويطلب منه اتّخاذ القرار بتفسير ما ورد في البيان الوزاري ضمناً بخصوص نأي لبنان عن الصراعات داخل أو بين الدول العربية أو وضع آلية لهذا الأمر، فيصدر عن المجلس موقف أو قرار في هذا الخصوص. وحول عرض الموضوع على مجلس الوزراء في ظل عدم انعقاده أسبوعياً منذ حوالي الشهر، يوضح يمين أنَّ الرئيس في ضوء ما توصّل إليه، يستطيع أن يدعو مجلس الوزراء استثنائياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملاً بالفقرة 12 من المادّة 53 من الدستور، في حين أنَّ الدعوة إلى الجلسات الدوريّة منوطة برئيس مجلس الوزراء منفرداً عملاً بالفقرة 6 من المادّة 64 من الدستور. وفي خصوص كيفيَّة وضع موضوع النأي بالنفس على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، يشير يمين إلى أنَّه بحسب العرف الدستوريّ المتّبع، فإنَّ جدول الأعمال يضعه رئيس مجلس الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، علماً بأنَّ الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور تنصُّ على أنَّ رئيس مجلس الوزراء يضع جدول أعمال مجلس الوزراء ويُطلع رئيس الجمهوريّة مسبقاً على المواضيع التي يتضمّنها وعلى المواضيع الطارئة التي سُتبحث، ولكنَّ الفقرة 11 من المادّة 53 من الدستور، بحسب يمين، خوَّلت رئيس الجمهوريّة أن يعرضَ أيَّ أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وأوضح يمين أنَّ تقدير الأمر الطارئ يعود لرئيس الجمهورية ولا يخضع تقديره لأيّ رقابة. واعتبر يمين أنَّ ما قام به الرئيس عون منذ نشوب الأزمة الأخيرة ولغاية اليوم هو أفضل ممارسة ممكنة لدوره كرئيس للجمهورية ورئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن وساهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه بحسب ما تنصّ المادّة 49 من الدستور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك